كيفية المسح على الجبيرة

 

كيفية المسح على الجبيرة

كيفية المسح على الجبيرة


صفة المسح على الجبيرة
إذا وضع المسلم جبيرةً على عضوٍ من أعضاء الوضوء لعذرٍ، وأراد أن يمسح عليها للطّهارة فعليه أن يغسل الأعضاء السليمة، وإذا وصل إلى العضو المُصاب الذي وضع عليه الجبيرة فيمسحه، أمّا بالنسبة لكيفية مسح الجبيرة؛ هل يجب استيعاب جميع الجبيرة بالمسح أم يكفي مسح أكثرها قياساً على الخفّ؟ فقد تعدّدت آراء الفقهاء في ذلك، وتوضيح أقوالهم فيما يأتي:

ذهب الحنفية إلى مشروعية المسح على أكثر الجبيرة، فلا يُشترط مسحها كلّها.
ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب استيعاب كامل الجبيرة بالمسح.
للشافعية قولان مشهوران في ذلك، وأصحّهما وجوب استيعاب كامل الجبيرة بالمسح، وقيل: يُجزئ المسح على ما يقع عليه الاسم؛ أي على بعض الجبيرة.
إذا كانت الجبيرة طويلة تتجاوز الحاجة، وكان في نزعها ضرر فقد ذهب الحنابلة إلى مسح قدر الحاجة منها والتيمّم عن المقدار الزائد عن الحاجة.


وفي الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمّم قولان للفقهاء، وتوضيح ذلك فيما يأتي:

مذهب جمهور الفقهاء
مذهب جمهور الفقهاء عدم الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمّم بشرط ألا تتجاوز مقدار الحاجة، وأن توضع على طهارة، فحينها يكتفي المُصاب بغسل الأعضاء السليمة ويمسح على الجبيرة، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة.

مذهب الشافعية
مذهب الشافعية الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمّم، فيغسل المُصاب الأعضاء السليمة، ويمسح على الجبيرة، ويتيمّم عن ذلك.

 

شروط المسح على الجبيرة
يُشترط لجواز المسح على الجبيرة عدّة شروطٍ، وتوضيح ذلك فيما يأتي:

أن يكون غسل العضو المُصاب أو المجروح يُسبّب ضرراً، وكذلك المسح على عين الجرح، وأن يُخشى الضرر بسبب نزع الجبيرة، وهذا باتّفاق الفقهاء.
ألا يكون غسل الأعضاء السليمة ضارَّاً للأعضاء المصابة، وإلا فُرِض التيمّم باتّفاق الفقهاء.
يرى الحنفية والمالكية فرض التيمّم إذا كانت الأعضاء السليمة قليلة جداً؛ كرجلٍ واحدة سليمة أو يدٍ واحدة، إذ لا عِبرة بالقليل.
زاد الشافعية شرط وضعها على طهارةٍ مائيّة ابتداءً، لأنّ الجبيرة حائلٌ سيُمسح عليه، فيُشترط أن يتقدّم المسح عليه الطهارة مثل غيره من الممسوحات؛ كالمسح على الخفّين، فإنْ وُضِعت على غير طهارةٍ وجب نزعها إن أمِن الضرر، فإن كان في نزعها ضرر صحّ المسح عليها مع وجوب قضاء الصلاة فيما بعد لفوات شرط وضعها على طهارة.


حكم المسح على الجبيرة
اتّفق الفقهاء على جواز ومشروعية المسح على الجبيرة ونحوها من اللّصوق والعصابة إذا تعذّر على صحابها غسل العضو أو كان في غسلها ضرراً عليه، فحينها يُشرع له المسح عليها دون غسل ما تحتها، والدليل على ذلك ما يأتي:

من السنة النبوية: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصّة الرجل الذي أشار عليه أصحابه بغسل جرحه دون التيمّم: (... قَتلوهُ قتلَهُمُ اللَّهُ ألا سألوا إذْ لَم يعلَموا فإنَّما شفاءُ العيِّ السُّؤالُ إنَّما كانَ يَكْفيهِ أن يتيمَّمَ ويعصرَ علَى جرحِهِ خرقةً ثمَّ يمسحَ عليها ويغسِلَ سائرَ جسدِهِ).


من الآثار: قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: "إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء"، وقوله هذا لا يُعرف له مُخالف من الصحابة الكِرام.


من المعقول: جاء الإسلام لرفع الضرر والحرج، والحاجة للجريح تدعو إلى المسح؛ لأنّ في نزعها ضرراً وحرجاً، كما أنّ الجبيرة أُبيح عليها المسح كالمسح على الخفّ، بل هي من باب أولى؛ لأنّ صاحبها له ضرورة، فكان التخفيف في حقّه أولى، والمسح على الجبيرة أولى من التيمّم؛ لأنّ المسح طهرة مائية، بينما التيمّم ليس كذلك، بل هو طهارة ترابية.


نواقض المسح على الجبيرة
يبطل المسح على الجبيرة بالحدث الأصغر والأكبر باتّفاق الفقهاء، مع التنبيه إلى أنّ الشافعية ذهبوا إلى وجوب إعادة التيمّم لكلّ صلاة إذا يُحدِث صاحب الجبيرة، فيبقى على وضوئه ولا يُعيد المسح والغسل ولكن يلزمه التيمّم لكلّ فرض، ويبطل المسح على الجبيرة أيضاً بنزعها أو سقوطها إذا كان بسبب البرء باتّفاق الفقهاء، أمّا إذا سقطت الجبيرة بغير بُرءٍ فيرى الحنفية عدم بطلان المسح عليها خِلافاً لجمهور الفقهاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق