إذا طلق الرجل زوجته بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق، في وقت واحد، فهل تعتبر عليه طلقة واحدة ويأثم بالباقي، أم تعتبر عليه ثلاثاً، كذلك إذا قال لها: هي طالق طلاق خلوع لا نية رجوع، فما الحكم في هذا؟
الجواب: إذا قال الزوج يخاطب زوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قال يقصدها: هي طالق، هي طالق، هي طالق، أو قال: تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، أو قال: تراك مطلقة، تراك مطلقة، تراك مطلقة، أو أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة، أو هي مطلقة.. وهي مطلقة.. وهي مطلقة فيقع الثلاث، يقع عليها الطلقات الثلاث.
وهكذا لو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق. أو أنت مطلقة ثم مطلقة، ثم مطلقة، أو طالق وطالق وطالق، كل هذه الألفاظ وأشباهها يقع بها الثلاث، إذا كانت ليست حائضاً ولا نفساء ولا في طهر جامعها فيه، بل كانت سليمة، كان الطلاق هذا في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل، فإن هذا الطلاق يقع، وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كان حين قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق. ما قصده الثلاث، إنما قصده الأولى، وأراد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى وتفهيم الزوجة، فلا يقع إلا الأولى، إذا كان مقصوده حين قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو تراك طالق.. تراك طالق.. تراك طالق، مقصوده الأولى، وأعاد الثانية والثالثة لأجل تفهيم المرأة أو لأجل تأكيد الأولى، هو أعلم بنيته والله الذي يحاسبه عن نيته، فإذا أراد بهذا تفهيمها الأولى أو تأكيد الأولى ولم يرد إيقاع الثانية ولا الثالثة، فإنه لا يقع إلا واحدة فقط حسب نيته لأنه ما أراد إلا واحدة، وإنما أراد بقوله: هي طالق، هي طالق الثانية والثالثة تأكيد الأولى أو تفهيم الزوجة، هذا لا يقع إلا واحدة، أما إذا كرر ذلك وقصده الثلاث، أو ما له نية بل كرر بغير قصد الطلاق حين قال: هي طالق. هي طالق، هي طالق. أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، أو قال: تراك مطلقة، تراك مطلقة، تراك مطلقة. أو هي مطلقة.. هي مطلقة.. هذا يقع الثلاث، ... ما أراد إلا إيقاع الثلاث، أو ما أراد شيئاً إلا الطلاق، فهذا يقع الثلاث، مثل لو قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، تقع الثلاث، أما إذا أراد من التكرار تأكيد الأولى وتفيهم الزوجة حين قال: هي مطلقة، هي مطلقة. أو تراك مطلقة.. تراك مطلقة، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أراد تفيمها الأولى، أو تأكيد الأولى فهو على نيته، يقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، بخلاف لو قال: أنت طالق ، ثم طالق، ثم طالق هذا يقع الثلاث، ولو قال: نويت الأولى، هذا ما هو محل تأكيد، لما أتى بثم دل على أنه أراد الثانية والثالثة، نعم.
كذلك طالق طلاق مخلوع، أو طلاق خلوع لا نية، هذا لا يقع به إلا واحدة، إذا قال: أنت طالق طلاق خلوع لا نية رجوع فيه، هذا لا يقع به إلا واحدة على الصحيح. نعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق