الـخـُـلـع - منتديات غزل وحنين
الـخـُـلـع
إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغًا معينًا
مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في
هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا
تقيم حدود الله تعالى؟ علمًا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين،
ويكون الزوج راضيًا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل
من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى.
الإجابة
ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله
بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم.
إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغًا معينًا
مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في
هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا
تقيم حدود الله تعالى؟ علمًا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين،
ويكون الزوج راضيًا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل
من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى.
الإجابة
ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله
بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق