نسيان ركن من أركان الوضوء
نسيان ركن من أركان الوضوء
نسيان ركن من أركان الوضوء
هل نسيان المسح على الشعر يوجب إعادة الوضوء؟ وما هي شروط صحة الوضوء والفرق بينها وبين أركان الوضوء؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء بلا شك، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم {المائدة:6}.
فمن ترك مسح رأسه في الوضوء لم يصح وضوؤه، فإذا ذكر
أنه لم يمسح رأسه فإن تذكر من قرب فعليه أن يعيد مسح رأسه وغسل رجليه، لأن
الترتيب من فروض الوضوء على الراجح وهو قول الشافعية والحنابلة ومن يقول
بعدم وجوب الترتيب فإنه يكفي عنده مسح الرأس فقط، وإن لم يذكر حتى طال
الفصل، فعليه عند الحنابلة إعادة الوضوء، لأن الموالاة في الوضوء من فروضه
عندهم وهي أيضا من فروضه عند المالكية، ولكن مع الذكر والقدرة وبالتالي،
فمن ترك الموالاة نسيانا فإن وضوءه لا يبطل وإنما يأتي بما نسي من
الأعضاء، وكذا الحال عند من قال بأن الموالاة مستحبة فإنه لا يجب عنده
إعادة الوضوء، بل يكفي عندهم مسح رأسه ثم غسل الرجلين،
وأما شروط صحة الوضوء فقد عدها صاحب الدليل من الحنابلة ثمانية، جاء في الدليل مع شرحه منار السبيل: وشروطه
ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح، والنية، لحديث: إنما الأعمال
بالنيات ـ والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز
في الحج، والماء الطهور المباح، لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب،
لحديث: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ـ وإزالة ما يمنع وصوله إلى
البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والاستجمار وتقدم. انتهى.
وفي بعض هذه الشروط خلاف، فإن الوضوء بالماء المغصوب
يصح عند الجمهور مع الإثم، وقد عد كثير من العلماء النية من فروض الوضوء
لا من شروطه، لاشتراطهم اتصال النية بأول العبادة وهو قول الشافعية
والاستجمار أو الاستنجاء إنما هو شرط في حق من كان على أحد فرجيه نجاسة،
والجمهور على صحة الوضوء وإن لم يتقدمه الاستجمار أو الاستنجاء وهو رواية
عنأحمد.
قال ابن قاسم في حاشية الروض:
أي لا يصح وضوء قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه إذا كان على المخرج
نجاسة، اختاره الأكثر، وقال الشيخ هذا الأشهر، لأنه طهارة يبطلها الحدث
فاشترط تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح تيمم، لأنه لا يرفع الحدث، وإنما
تستباح به الصلاة، ولا تباح مع قيام المانع، وظاهره سواء كان التيمم عن حدث
أصغر أو أكبر أو نجاسة.
وعنه يصح الوضوء وفاقا، وجزم به في الوجيز، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، واختاره الموفق والشارح وغيرهما، وصححه في النظم والتصحيح وغيرهما، وكذا التيمم قياسا على الوضوء. انتهى.
والفرق بين الشروط والفروض أو الأركان هو أن الأركان
داخلة في ماهية العبادة فهي جزء من حقيقتها، وأما الشروط فتتقدم عليها،
وإن كان ترك كل منهما مع القدرة مؤثرا في صحة العبادة،.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء بلا شك، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم {المائدة:6}.
فمن ترك مسح رأسه في الوضوء لم يصح وضوؤه، فإذا ذكر
أنه لم يمسح رأسه فإن تذكر من قرب فعليه أن يعيد مسح رأسه وغسل رجليه، لأن
الترتيب من فروض الوضوء على الراجح وهو قول الشافعية والحنابلة ومن يقول
بعدم وجوب الترتيب فإنه يكفي عنده مسح الرأس فقط، وإن لم يذكر حتى طال
الفصل، فعليه عند الحنابلة إعادة الوضوء، لأن الموالاة في الوضوء من فروضه
عندهم وهي أيضا من فروضه عند المالكية، ولكن مع الذكر والقدرة وبالتالي،
فمن ترك الموالاة نسيانا فإن وضوءه لا يبطل وإنما يأتي بما نسي من
الأعضاء، وكذا الحال عند من قال بأن الموالاة مستحبة فإنه لا يجب عنده
إعادة الوضوء، بل يكفي عندهم مسح رأسه ثم غسل الرجلين،
وأما شروط صحة الوضوء فقد عدها صاحب الدليل من الحنابلة ثمانية، جاء في الدليل مع شرحه منار السبيل: وشروطه
ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح، والنية، لحديث: إنما الأعمال
بالنيات ـ والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز
في الحج، والماء الطهور المباح، لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب،
لحديث: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ـ وإزالة ما يمنع وصوله إلى
البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والاستجمار وتقدم. انتهى.
وفي بعض هذه الشروط خلاف، فإن الوضوء بالماء المغصوب
يصح عند الجمهور مع الإثم، وقد عد كثير من العلماء النية من فروض الوضوء
لا من شروطه، لاشتراطهم اتصال النية بأول العبادة وهو قول الشافعية
والاستجمار أو الاستنجاء إنما هو شرط في حق من كان على أحد فرجيه نجاسة،
والجمهور على صحة الوضوء وإن لم يتقدمه الاستجمار أو الاستنجاء وهو رواية
عنأحمد.
قال ابن قاسم في حاشية الروض:
أي لا يصح وضوء قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه إذا كان على المخرج
نجاسة، اختاره الأكثر، وقال الشيخ هذا الأشهر، لأنه طهارة يبطلها الحدث
فاشترط تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح تيمم، لأنه لا يرفع الحدث، وإنما
تستباح به الصلاة، ولا تباح مع قيام المانع، وظاهره سواء كان التيمم عن حدث
أصغر أو أكبر أو نجاسة.
وعنه يصح الوضوء وفاقا، وجزم به في الوجيز، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، واختاره الموفق والشارح وغيرهما، وصححه في النظم والتصحيح وغيرهما، وكذا التيمم قياسا على الوضوء. انتهى.
والفرق بين الشروط والفروض أو الأركان هو أن الأركان
داخلة في ماهية العبادة فهي جزء من حقيقتها، وأما الشروط فتتقدم عليها،
وإن كان ترك كل منهما مع القدرة مؤثرا في صحة العبادة،.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق