السؤال:
السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،
1- هل يجب غسل الشَّعر عند كلّ وضوء إذا كان مدهونًا بالزّيت؟
2- هل ممكن للمرْأة الحائض إمساك المصْحف والقراءة فيه؟
3- أرجو أن تُفيدوني: لي أخت مسلمة تزوَّجت عرفيًّا بإشهارٍ لأهلِها فقط؛ حيث إنَّه متزوِّج من أخرى وله أولاد، وبعد عدَّة شهور حدثتْ مشاكِل كثيرة وعدم إنفاق عليْها، واسترداد الشَّبكة التي من حقِّها، وقطْع ورقة الزَّواج العرفي وقال لها: سوف أقول لك كلِمة "طالق" في التليفون ولم يقلْها إلى الآن، فما حكمُها: هل هي طالق أم لا؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فدهْن شعر الرَّأس بالزَّيت لا يَمنع من وُصول الماء إلى الشَّعر وإلى أصوله؛ لأنَّه ليس بمادَّة كثيفة ذات جِرْم.
أمَّا لمْس المصحف للحائِض،فإن الحائض لا يجوز لها مس القرآن الكريم، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري وابن حزم إلى جواز ذلك، واستدل الجمهور بما رواه مالك في الموطأ والأثرم والدار قطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وهو حديث مرسل إلا أن الأمة تلقَّته بالقبول، قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف اهـ. وقال النووي "في المجموع": "واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة". اهـ. و"الطاهر" لفظ مشترك يشمل الطهارة من الشرك والذنوب، والطهارة من النجاسات والأقذار، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لأن الراجح في الأصول حمل المشترك على جميع معانيه. وعلى هذا، فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف أو أن تحمله، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة، إلا أنه يجوز لها أن تقرأ من المصحف دون أن تمسه. قال ابن تيمية: "إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور". اهـ. وممن قال بإباحة القراءة لها: مالك، وهو رواية عن أحمد، وأحد قولين للشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق، وإذا دعت الحاجة إلى حمله فيمكن دون مسٍّ ، إما بواسطة حائل كقفاز، أو ما شابهه.
أمَّا صديقتك الَّتي تزوَّجت عرفيًّا، يجب ان تعلم إذا كان الزَّواج قد تمَّ بالطَّريقة الشرعيَّة أم لا. فإذا كان عقْد الزَّواج صحيحًا، بأن كان مستوْفيًا للشُّروط والأركان، فما صدَر من زوْجِها وقوله: سوف أقول لك كلِمة "طالق" – لا يعد طلاقًا، وإنَّما هو وعدٌ بالطلاق، وما دام لم يتلفَّظ به ولم يوقِعْه، فلا شيء عليْه، وزوجتُه باقية في عصمتِه، حتَّى وإن كان قد مزَّق الورقة المدوَّن فيها ذلك الزَّواج، إلا إن قصد بتمزيق الورقة إيقاع الطلاق، فيكون طلاقًا بالكناية، فالواجب سؤال الزوج عن قصده حين مزق عقد الزواج،، والله أعلم.
السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،
1- هل يجب غسل الشَّعر عند كلّ وضوء إذا كان مدهونًا بالزّيت؟
2- هل ممكن للمرْأة الحائض إمساك المصْحف والقراءة فيه؟
3- أرجو أن تُفيدوني: لي أخت مسلمة تزوَّجت عرفيًّا بإشهارٍ لأهلِها فقط؛ حيث إنَّه متزوِّج من أخرى وله أولاد، وبعد عدَّة شهور حدثتْ مشاكِل كثيرة وعدم إنفاق عليْها، واسترداد الشَّبكة التي من حقِّها، وقطْع ورقة الزَّواج العرفي وقال لها: سوف أقول لك كلِمة "طالق" في التليفون ولم يقلْها إلى الآن، فما حكمُها: هل هي طالق أم لا؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فدهْن شعر الرَّأس بالزَّيت لا يَمنع من وُصول الماء إلى الشَّعر وإلى أصوله؛ لأنَّه ليس بمادَّة كثيفة ذات جِرْم.
أمَّا لمْس المصحف للحائِض،فإن الحائض لا يجوز لها مس القرآن الكريم، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري وابن حزم إلى جواز ذلك، واستدل الجمهور بما رواه مالك في الموطأ والأثرم والدار قطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وهو حديث مرسل إلا أن الأمة تلقَّته بالقبول، قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف اهـ. وقال النووي "في المجموع": "واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة". اهـ. و"الطاهر" لفظ مشترك يشمل الطهارة من الشرك والذنوب، والطهارة من النجاسات والأقذار، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لأن الراجح في الأصول حمل المشترك على جميع معانيه. وعلى هذا، فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف أو أن تحمله، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة، إلا أنه يجوز لها أن تقرأ من المصحف دون أن تمسه. قال ابن تيمية: "إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور". اهـ. وممن قال بإباحة القراءة لها: مالك، وهو رواية عن أحمد، وأحد قولين للشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق، وإذا دعت الحاجة إلى حمله فيمكن دون مسٍّ ، إما بواسطة حائل كقفاز، أو ما شابهه.
أمَّا صديقتك الَّتي تزوَّجت عرفيًّا، يجب ان تعلم إذا كان الزَّواج قد تمَّ بالطَّريقة الشرعيَّة أم لا. فإذا كان عقْد الزَّواج صحيحًا، بأن كان مستوْفيًا للشُّروط والأركان، فما صدَر من زوْجِها وقوله: سوف أقول لك كلِمة "طالق" – لا يعد طلاقًا، وإنَّما هو وعدٌ بالطلاق، وما دام لم يتلفَّظ به ولم يوقِعْه، فلا شيء عليْه، وزوجتُه باقية في عصمتِه، حتَّى وإن كان قد مزَّق الورقة المدوَّن فيها ذلك الزَّواج، إلا إن قصد بتمزيق الورقة إيقاع الطلاق، فيكون طلاقًا بالكناية، فالواجب سؤال الزوج عن قصده حين مزق عقد الزواج،، والله أعلم.
tjh,n uk hg,q,x ugn hgl;dh[ , gls hglwpt ggphzq hg,u] fhg'ghr
from منتديات غزل قلوب مصرية http://bit.ly/2RzxyIM
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق