أنواع الحركة في الصلاة - منتديات غزل القلوب
أنواع الحركة في الصلاة
أنواع الحركة في الصلاة
ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى
أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة
ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :
القسم الأول : حركة واجبة
القسم الثاني : حركة محرمة
القسم الثالث : حركة مكروهة
القسم الرابع : حركة مستحبة
القسم الخامس : حركة مباحة
فأما الحركة الواجبة :
فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ،
مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها
ويخلع غترته ، وذلك لأن
( النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس
فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم
وهو في صلاته واستمر فيها )
رواه أبو داود ، وصححه الألباني في الإرواء .
ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛
فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
وأما الحركة المحرمة :
فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛
لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛
لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
وأما الحركة المستحبة :
فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ،
كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف
المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل ،
أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛
لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما
( صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه
فجعله عن يمينه . )
متفق عليه .
وأما الحركة المباحة :
فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ،
أما اليسيرة لحاجة
( فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها )
البخاري ومسلم
وأما الحركة الكثيرة للضرورة فمثالها الصلاة في حال القتال ؛
قال الله تعالى :
{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ*
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ }
[ البقرة : 238 , 239 ]
فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير
ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
وأما الحركة المكروهة :
فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ،
وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ،
منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ،
أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ،
وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً
فإنه محرم مبطل للصلاة
وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ،
وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل
فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل ؛
ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا :
إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة
بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ،
يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ،
فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله .
مجموع فتاوى الشيخ
ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى
أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة
ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :
القسم الأول : حركة واجبة
القسم الثاني : حركة محرمة
القسم الثالث : حركة مكروهة
القسم الرابع : حركة مستحبة
القسم الخامس : حركة مباحة
فأما الحركة الواجبة :
فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ،
مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها
ويخلع غترته ، وذلك لأن
( النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس
فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم
وهو في صلاته واستمر فيها )
رواه أبو داود ، وصححه الألباني في الإرواء .
ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛
فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
وأما الحركة المحرمة :
فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛
لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛
لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
وأما الحركة المستحبة :
فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ،
كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف
المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل ،
أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛
لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما
( صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه
فجعله عن يمينه . )
متفق عليه .
وأما الحركة المباحة :
فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ،
أما اليسيرة لحاجة
( فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها )
البخاري ومسلم
وأما الحركة الكثيرة للضرورة فمثالها الصلاة في حال القتال ؛
قال الله تعالى :
{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ*
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ }
[ البقرة : 238 , 239 ]
فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير
ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
وأما الحركة المكروهة :
فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ،
وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ،
منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ،
أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ،
وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً
فإنه محرم مبطل للصلاة
وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ،
وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل
فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل ؛
ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا :
إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة
بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ،
يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ،
فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله .
مجموع فتاوى الشيخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق