زكاة الفطر

*** زكاة الفطر :

– شرعت فى السنة الثانية من الهجرة ( 2 هـ ) مع فرض صيام رمضان .

* الدليل على مشروعيتها : من الكتاب والسُّنة والإجماع …

– قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) وهى من الزكوات ، زكاة بدنية تتعلق بالأشخاص لا بما يملكون من مال ، وهى صدقة تجب بالفطر فى رمضان ، وقُربة من القُرب ..

(1) فى مقدارها ؛ وفى الأنواع التى تخرج منها ؛ وعمَّن تخرج ، ووقت خروجها :

– حديث ابن عمر  قال : ( فرض رسول الله  زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) .

(2) فى حكمتها ؛ ووقت أدائها :

– حديث ابن عباس قال : ( فرض رسول الله  زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين : من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ) .

(3) فى الغاية من إخراجها للمحتاجين :
– حديث ابن عمر قال : ( أغنوهم عن المسألة – وفى رواية : الطواف – فى مثل هذا اليوم ) .

(4) فى تعلق الزكاة بصيام رمضان :
ما روى من حديث جيد الإسناد رواه أبو حفص بن شاهين : ( صوم رمضان مُعلّقٌ بين السّماء والأرض ولا يُرفع إلا بزكاة الفطر ) .

* وحد القدرة :

تجب على المستطيع : من عنده فضل صاعٍ عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم لليلة العيد ويومه { من زوجة وأولاد ومن يقوم بالإنفاق عليهم سواهم ، ويبدأ بنفسه ثم زوجه فالأقرب } – { ولو بسلف لمن يستطيع رده } ، وإن لم يفضل شئ فهو مُعسر لا يلزمه شئ منها ؛ خلافا للحنفية : قالوا : ” لا تجب إلا على من يملك نصابا من النقد أو ما قيمته فاضلا عن مسكنه ” ، لقوله  : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنىً ) .

– والصاع = 4 أمداد ( جمع مُد) = 4 حفنات ملء اليدين ( بكفى رسول الله  ) تتراوح بين 2500 – 3800 جرام حسب أقوال الفقهاء .

وأجاز ( أبو حنيفة ) إخراجها مالاً ، لأن الإغناء يحصل بالقيمة ، بل هى أتم وأيسر وأنفع ؛ هذا ما لم يكن هناك قحط وقلة طعام وجب إخراجها طعاماً لا نقداً ؛ ومنع الأئمة الثلاثة “مالك ، والشافعي ، وأحمد” إخراجها إلا طعاما للنص عليه ؛ من أغلب قوت البلد مما ينتفعون به من قمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ( لبن مجفف غير منزوع الزبد ) أو أرز أو ذرة أو عدس أو فول … ونحو ذلك من الأقوات التى يجب فيها العُشر ( من الحبوب والثمار) .

– وتقدر هذا العام رمضان 1439 هـ حسب دار الإفتاء المصرية (13) جنيهات كحد أدني ، والله يحب المحسنين ، فليخرج كلٌّ حسب سَعته وكرمه وتقربه لله وطلب رضاه .

* وقت إخراجها : ما بين الجواز & الوجوب ……

– يجوز عند الحنابلة والمالكية تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين ،لأن الغرض منها إغناء الفقراء يوم العيد عن السؤال وظهورهم أمام الناس بمظهر طيب ، وأجاز أبو حنيفة تقديمها على شهر رمضان ؛ وأجاز الشافعية إخراجها من أول شهر رمضان .

– وتجب بداية بغروب شمس آخر ليلة من رمضان ( عند الحنابلة – قول للمالكية – الشافعية فى الجديد ) ، ويندب خروجها بعد طلوع فجر يوم العيد ، وقبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر ( عند الحنفية – وقول للمالكية – الشافعية فى القديم) ؛
ويسن تأخير الصلاة ليتسع الوقت لإخراجها ، ويسن أن يفطر قبل الخروج .

– وآخر وقتها عند الجمهور هو آخر يوم العيد ؛ خلافا للحنفية آخرها آخر العمر ، فلا تسقط إلا بالأداء ، وواجب إخراجها لأنها صارت ديناً فى ذمته . وإن كان تأخيره فى دفعها لعذر فعليه أن يعجل حتى لا يأثم بذلك .

* مصارفها :

هى مصارف الزكاة الثمانية الواردة فى قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) [ التوبة ].
وتمنع عمَّن تمنع عنهم ككافر أو غنى ، وهو قول الجمهور ؛ خلافا لأبى حنيفة وأصحابه أجازوها للذمى ( من باب البر ) .

– ويجوز ( عند بعض المالكية ) إخراجها للفقراء والمساكين فقط دون باقى مستحقى الزكاة لكونها لا تحتمل القسمة والغرض إغنائهم …

– ويخرجها المسافر فى البلد الذى تدركه فيه أول ليلة من شوال ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ ولا تنقل من بلد المزكى ومحل إقامته إلا إذا كان له أقارب محتاجون فى بلد أخرى وكانوا فى حاجة ماسة ،

– ولا تجب عند الجمهور عن الحمل الذي في البطن ؛ خلافا لابن حزم الظاهري الذي أجاز إخراجها عن الحمل الذي أكمل 120 يوما لأنه كائن قد تخلق فى بطن أمه ونفخت فيه الروح .

– وإذا ولد مولود بعد غروب آخر يوم من رمضان وجب إخراج زكاة الفطر عنه بالاجماع .

– ولو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه ، وإن صام سائر أيام رمضان .

…. هذا ونسأل الله القبول ،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق