فتاوى كبار العلماء فى ( حكم عباءة الكتف )
1) : ( فتوى الشيخ: بن جبرين مجلة الدعوة 1151 )
السؤال : انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح . ماحكم هذا اللباس ؟ وهل هو حجاب شرعي ؟
وهل ينطبق عليهن حديث النبي عليه الصلاة والسلام : " صنفان من أهل النار لم أرهما . " أفتونا مأجورين ؟
الجواب : فلقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}.( الأحزاب : 59 )
والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها
ومثله العباءة المعروفة والأصل انها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن
فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر ،
قال تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} .( الأحزاب : 59 )
ولاشك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها
فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال
وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه
مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت ((( عفيفة )))
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور
ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
" صنفان من أمتي من أهل النار " إلى قوله : " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " والله أعلم
بن جبرين يخاف أن يشمل حديث الرسول ( كاسيات عاريات ) من تلبس عبائة الكتف
المصدر
-------------------------------------------
2) : ( فتوى الشيخ بن باز )
وسئل الشيخ بن باز رحمه الله:
حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة
س : الأخت التي رمزت لاسمها- : أمة الله- من أبها تقول في سؤالها :
ما حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة ؟ مع العلم أنه لا يوجد رجال في نفس المكان .
ج : لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال ،
وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم :
أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
ولكن يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة بغير هذه الكيفية .
وعلى ماسبق نحذر اي فتاة من التساهل في هذا النوع من العباية لأنه اثم واضح ولا مجال للتلاعب فيه ايضاً لا فائدة منه
..
كما نشجع ونؤيد كل من اطاعة ربها وابتعدت عن الشبهات وحافظت على نفسها
وكما رأينها في فتوى ابن باز أنه قال لا تجوز عباية الكتف وقت صلاة المرأة ..... فكيف لو كانت في الاسواق وبين الرجال ?..!!!!!!!
اسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والسداد .
المصدر
------------------------------
3) : ( فتوى الشيخ عبدالرحمن السحيم )
عضو مركز الدعوه والارشاد بالرياض
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركآته
شيخنا الكريم
عبد الرحمن السحيم ...
بارك الله فيكم ... ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين ...
شيخنا
هناك أخت تسأل و تقول هل يجوز أن ألبس عبآءة كتف فضفاضه ( بحرينيه ) و عليهآ وشآح ....
و ليش عليهآ أي زركشه أو نوع من الزينه .. فهي عباءة سآده
و هي تلبس عبآء آلرآس فهل يجوز أن تغير من هذا النمط و تلبس عباء كتف و عليها الوشآح؟
فما الحكم في مثل هذا التصرف وهل هو جائز أم لا ؟؟؟
هذا وبارك الله فيكم ...
عين الرحمن ترعآكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
عباءة الكتف فيها عِدّة محاذير ، منها :
الأول : أنها تشبّه بالرجال ؛ فالرِّجال هم الذين يلبسون العباءة على الكتف ، والمرأة تلبسها على رأسها .
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، كما عند البخاري .
ولما قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني .
الثاني : أنها تصِف حجم الأعضاء ، ابتداء من الرأس ، فالكتِفَين .
قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره .
الثالث : دخولها تحت الوعيد .
قال عليه الصلاة والسلام: رُبّ كاسِية في الدّنيا عَارِيَة في الآخِرَة. رواه البخاري .
قال ابن حجر: كاسِية جَسدها، لكنها تَشُدّ خِمَارَها مِن وَرَائها فَيبْدُو صَدْرَها، فَتَصِير عَارِيَة، فَتُعَاقَب في الآخرة. اهـ.
وهذا ينطبق على مَن تَلْبَس الضَّيِّق ، وعلى مَن تَلْبس العَبَاءة على الكَتِف ، لأنّهَا لا تَسْتُر تَقَاطِيع جَسَدِها .
والله تعالى أعلم .
---------------------------
4) : ( فتوى عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين )
رحمه الله
سماحة الوالد، ما حكم لبس عباءة الكتف ؟
لا تجوز. المرأة لا تلبس إلا العباءة الوافية التي تضعها على رأسها, وتستر قدميها. لباسها على الكتف تشبه بالرجال, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال فإذا احتاجت إلى لبس العباءة أو المشلح وضعته على رأسها, وجعلته ساترًا. ثم وُجد في هذه الأزمنة أنواع من العباءات لا تستر؛ لرقتها وللصوقها بالجسد, فهذه أيضًا فتنة لا تلبسها المرأة إذا كانت رقيقة تشف عما تحتها, أو كانت لاصقة تلصق بالثوب وكأنه ليس عليها عباءة.
كذلك أيضًا أنواع من المشالح مزركشة الأكمام, ولها أكمام كأنها أكمام القميص وفيها نقوش. لا شك أيضًا أن هذه من الفتنة, مما يلفت النظر. المرأة إذا ظهرت فإنها تلبس الثياب الساترة, والعباءة الساترة التي ليس فيها شيء مما يلفت الأنظار, أو مما هو تشبه بالكفار
-----------------------------
5) : ( فتوى فضيلة الشيخ سليمان الماجد )
القاضي في المحكمة العامة بالرياض
وعضو مجلس الشورى .
س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. سليمان الماجد .. حفظك الله ورعاك .. ما حكم لبس عباءة الكتف إذا كانت واسعة وعليها طرحة كبيرة وساترة ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
القاعدة في هذا الباب : جواز لبس كل ما لا يصف الجسم لضيقه ، ولا يكون شفافا ، وليس لباس شهرة؛ تشتهر به المرأة بحيث يشار إليها بسببه، ولا فيه تشبه بالكافرات ، ولا الرجال . فإذا توفرت هذه الشروط في هذه العباءة جازم لبسها وإلا فلا ،
وعباءة الكتف توضح حجم الكتفين والصدر فلا نرى لبسها ، ولكن إن كان على الرأس خمارا واسعا كبيرا يغطي الكتفين إلى ما تحت الصدر فلا حرج فيه ، والأولى تركه . والله أعلم
----------------------------------------------
6) : ( فتوى الشيخ : عبدالعزيز الهده )
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ كان ودي اعرف حكم لبس عباية الكتف الواسعة وفوقها طرحة تغطي الصدر والكتف .
وشكرا .
الجواب :
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
إختلف العلماء في حكم هذه العباءة والأغلب على عدم جوازها لأنها تبين حجم كتفي المرأة ، والذي أراه أنه لا بأس بها مادامت واسعة غير مزينة ومادامت المرأة قد غطت راسها بما يناسب الشرع والله أعلم
عبدالعزيز الهده
------------------------------
7) : ( فتوى الشيخ : الشيخ فيصل الفوزان )
حكم عباية الكتف مع طرحه طويله
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ ماحكم لبس عباية الكتف إذا كانت الطرحه طويله , أي تغطي المساحه مابين أعلى الرأس والكتفين وتغطي الصدر والظهر؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
هذا يرجع للمجتمع الذي تعيش فيه المرأة فإن كان من عادتهم اللبس على الكتف فلا مانع ، وإلا فلا لأن العرف معبر في لباس المرأة وحشمتها ، والله أعلم .
----------------------------------
8)
السؤال
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته،
ما حكم لبس عباءة على الكتِف سوداء واسعة، بلا أية زينة، ثم لبْس الخِمار المعروف عند الشَّعب المصري، ومن ثَمَّ لبس غطاء الوجْه؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد منعَ بعضُ العُلماء المُعاصرين من عباءةِ الكتِف بالصُّورة الموجودة في بعض البلاد الإسلاميَّة؛ حيث إنَّ المرأة تلبَسها وعليْها غطاء رأْس صغير، يغطي الرأْس والعُنق فقط، أو الرَّأس والعُنق والوجه، ويبقى الصدْرُ باديًا، وحجْمُ عظام المرأة، وفي كثيرٍ من الأحيان تكون تلك العباءة ضيِّقة، ولا شك أنَّ هذا ممَّا لا يَجوز للمرأة؛
فعن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة، كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي؛ فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ((ما لك لم تلبس القبطية؟))، قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مرها فلتجعل تحتها غِلالة؛ إني أخاف أن تصف حجم عظامها))؛ رواه أحمد.
أما إن كانت العباءة على الصِّفة المذكورة في السؤال، من أنَّها واسعة فضفاضة، ليس بها أية زينة، ثم تلبس عليْها المرأة الخمار المعروف، أو أية طرحة كبيرة تُغطِّي منطقة الصدْر، فيحصل بذلك الستر المطْلوب شرعًا، فارتداؤه جائزٌ؛ لأنَّ الستر يحصل بأي نوع من الملابس؛ ما دامت منضبطةً بضوابط اللِّباس الشَّرعي لِلمرأة.
المصدر
---------------------------------
9) : ما حكم لبس العباءة التي تسمى عباءة الكتف ؟
الجواب:
الحمد لله
عباءة الكتف ليست هي اللباس الشرعي الذي ينبغي أن تلبسه المرأة المسلمة ،
وذلك أن العباءة الشرعية هي التي تغطي الجسم كله من الرأس إلى أسفل القدمين وهي أشبه ما تكون بالجلباب الذي أمر الله تعالى به في قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 59 .
والجلباب : هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة .
عن أم سلمة قالت : لما نزلت { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية . رواه أبو داود ( 4101 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 3456 ) .
وكذا وصفت عائشة جلباب المرأة وأنه من رأسها بقولها : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرِمات فإذا حاذوا بنا سدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) وقال الألباني : إسناده جيد في مشكاة المصابيح ( 2690 ) .
ويضاف إلى هذا أن وضع العباءة على الكتف فيه تشبه بالرجال ، حيث أن هذا الفعل هو من فعلهم لا من فعل النساء .
وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه :
فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن
تتوفر فيها الأوصاف الآتية :
أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي
تقاطيعه .
ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .
وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها
ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا
يقول : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ، واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق