مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الاسلاميه - منتديات غزل وحنين
مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الاسلاميه
السؤال
إن عقد التأمين الحديث الذي
تسرب إلينا من بﻼد الغرب ،
وانتشر
في بﻼدنا انتشارا واسعا ،
وانتقل العمل به إلى فريق كبير
من
المسلمين ، وأسست له
شركات ، وفتحت له مكاتب ،
وتعاطاه كثير
من التجار وأرباب المصانع
واﻷعمال من المسلمين ؛ ضمانا
لسلعهم المستوردة ، وتعويضا
عن أثمانها إن هلكت أو سرقت
أو عما يطرأ في أعمال البناء ،
والمصانع والعمال من هدم
أو خسارة أو قتل أو أذى ، أو
عما يحدث للسيارات من صدام
أو سرقة وعطب ، أو عما يعرض
في حفر اﻵبار وشق المناجم
من انهيار تخلصا من المسئولية
المالية ، أو عن حياة المستأمن
نفسه طمعا بالتعويض عنه
لورثته إن مات . . أو غير ذلك
من
شئون كثيرة وفيرة . وقد
صنفوها ووضعوا لها الحدود
والشروط ،
ورتبوا عليها اﻷقساط المالية كل
عام ، يدفعها المستأمن للشركة
التي تنظم له عقد التأمين حسب
قوانينها الموضوعة ، وقد تبنتها
الحكومات ، واعتبرت قوانينها ،
فنرجو اﻹجابة على هذا السؤال
حول مشروعية عقد التأمين في
ضوء الشريعة اﻹسﻼمية ،
وحكم العمل بهذه الشركات .
اﻹجابة
التأمين بجميع أنواعه محرم
وممنوع ؛ لما يشتمل عليه من
الجهالة والغرر - اللذين ﻻ يعفى
عنهما- والمقامرة ، وأكل المال
بالباطل ، والربا ، وكل هذا قد
دلت النصوص على تحريمه ،
قال تعالى :
} وَﻻَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ {
وقال تعالى :
} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّﻼَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {
والنبي - صلى الله عليه وسلم-
نهى عن بيع الغرر وكذلك ﻻ
يجوز
العمل عند شركات التأمين ؛ ﻷن
فيه إعانة لهم على اﻹثم .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و
على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
اﻹفتاء
إن عقد التأمين الحديث الذي
تسرب إلينا من بﻼد الغرب ،
وانتشر
في بﻼدنا انتشارا واسعا ،
وانتقل العمل به إلى فريق كبير
من
المسلمين ، وأسست له
شركات ، وفتحت له مكاتب ،
وتعاطاه كثير
من التجار وأرباب المصانع
واﻷعمال من المسلمين ؛ ضمانا
لسلعهم المستوردة ، وتعويضا
عن أثمانها إن هلكت أو سرقت
أو عما يطرأ في أعمال البناء ،
والمصانع والعمال من هدم
أو خسارة أو قتل أو أذى ، أو
عما يحدث للسيارات من صدام
أو سرقة وعطب ، أو عما يعرض
في حفر اﻵبار وشق المناجم
من انهيار تخلصا من المسئولية
المالية ، أو عن حياة المستأمن
نفسه طمعا بالتعويض عنه
لورثته إن مات . . أو غير ذلك
من
شئون كثيرة وفيرة . وقد
صنفوها ووضعوا لها الحدود
والشروط ،
ورتبوا عليها اﻷقساط المالية كل
عام ، يدفعها المستأمن للشركة
التي تنظم له عقد التأمين حسب
قوانينها الموضوعة ، وقد تبنتها
الحكومات ، واعتبرت قوانينها ،
فنرجو اﻹجابة على هذا السؤال
حول مشروعية عقد التأمين في
ضوء الشريعة اﻹسﻼمية ،
وحكم العمل بهذه الشركات .
اﻹجابة
التأمين بجميع أنواعه محرم
وممنوع ؛ لما يشتمل عليه من
الجهالة والغرر - اللذين ﻻ يعفى
عنهما- والمقامرة ، وأكل المال
بالباطل ، والربا ، وكل هذا قد
دلت النصوص على تحريمه ،
قال تعالى :
} وَﻻَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ {
وقال تعالى :
} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّﻼَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {
والنبي - صلى الله عليه وسلم-
نهى عن بيع الغرر وكذلك ﻻ
يجوز
العمل عند شركات التأمين ؛ ﻷن
فيه إعانة لهم على اﻹثم .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و
على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
اﻹفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق