أحكام المسح على الجوارب والخفين والعمائم

 أحكام المسح على الجوارب والخفين والعمائم


الخف ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد

والجورب : ما يلبس عليها مما يضع من القطن ونحوه
وهذا المعروف بـ ( الشراب أو الدلاغ )
ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يمسح على الخفين

شروط المسح
 
 
1- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء
2- أن يكون طاهرين من النجاسة
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر
لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا
وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
 
توقيت المسح
أحكام المسح الجوارب والخفين والعمائ
 
1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث
وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر
لحديث علي
( وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها )
رواه مسلم

 

2- اذا انتهت المدة وهو على طهارة مسحه لم ينتقض وضوءه .
 
صفة المسح


أن يمسح الخف أوالجورب من أعلاه من أطراف الأصابع
إلى ساقه لقول علي
( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه )
رواه أبو داود

المسح على العمائم المحنكة في الحدث الأصغر
 
أحكام المسح الجوارب والخفين والعمائ
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم .
رواه الترمذي

والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة
– أي المدارة تحت الحنك – أو ذات ذؤابه –
أي التي لها طرف مرخي –
أما العمائم فلا يصح المسح عليها ،
ويدخل في العمائم ما يلبس في أسام الشتاء
من القبع الشاملة للرأس والأذنين ،
وفي أسفله لفه على الرقبة فإنه مثل العمامة لمشقة نزعه
ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقه ،
وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش
فلا يسمح عليه لأنه لا يشق نزعه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق