رمز إلى أنه ينبغي للمصلي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه،
وأن يزكي نفسه عما يدنسها؛ لأنه إذا وجب تطهير البدن
فتطهير القلب أولى، أو لأنه إذا صين موضع الصلاة عمن به حدث
فلأن يصان القلب عن خاطر غير طاهر ظاهر الأولوية.
الألوسي: 5/401.
ويؤخذ من المعنى :
منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط،
الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل،
بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه
كل شاغل يشغل فكره؛ كمدافعة الأخبثين،
والتَّوق لطعامٍ ونحوه
السعدي: 179
السؤال :
دَلَّت الآية على وجوب تفريغ الذهن لمن أراد أن يصلي ،
وضِّح ذلك ؟
وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين،
وتقرير حرمة الصلاة، وترفيع شأنها في نفوسهم،
فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة؛
تعظيما لمناجاة الله تعالى
ابن عاشور: 5/69.
وقوله : { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا } تذييل لحكم الرخصة؛
إذ عفا عن المسلمين فلم يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض،
ولا ترقب وجود الماء عند عدمه، حتى تكثر عليهم الصلوات؛
فيعسر عليهم القضاء
ابن عاشور: 5/71
السؤال :
ما مناسبة اختتام آية تشريع التيمم بقوله تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا } ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق