خاتم أو دبلة الزواج

ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة
بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة
الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها
أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة:

( التمس ولو خاتمًا من حديد )

دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟

الإجابة

أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة
الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام،
بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم،
وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه
النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: ليس في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة:

( التمس ولو خاتمًا من حديد )

دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- طلب ذلك
منه ليكون مهرًا لمن رغب في تزوجها.

معنى “زوَّج” يعني: أراد تزويجه، ولكن لم يتم ذلك على الخاتم، وإنما تمَّ على تعليم القرآن، وهو يدل على أنه لا بأس أن يكون المهر خاتمًا من حديدٍ، أو من فضةٍ، أو من ذهبٍ؛ لأنه شيء له قيمة، ولا بأس به، ولا بأس أن يكون مهرًا كذلك، لا بأس أن يكون المهرُ منفعةً: تعلم إياها، يُعلمها الزوجُ، فيُعلمها سورةً من القرآن، أو سورًا من القرآن، أو صنعةً من الصناعات: كالحدادة، والنِّجارة، والخرازة، والخياطة، وأشباه ذلك.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق