رجل طلق امرأته في قلبه، فما حكم ذلك الطلاق؟
حيث لم يصرح به ولكنه نواه في قلبه وتحدث به مع نفسه.
الإجابة
الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته، أما مجرد نية الطلاق
وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )
متفق على صحته
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق