حكم تحدث الرجل مع زوجات إخوانه
هل يجوز لي الجلوس مع زوجات إخواني والتحدث معهم، وإيصالهم مثلاً إلى المستوصف أو إلى بيوت أهلهم أو إلى أحد الأقارب؟ ثم يقول أيضاً: إن لي زوجة وأغيب عنها لمدة أسبوعين أو ثلاثة وفي حالة وجودي معها سواء طال الجلوس أو كثر لا أتحدث إليها ولا يخدمني إلا زوجات إخواني، ويرجو التوجيه من سماحة الشيخ حول هذه القضية؟
الجواب: زوجات الإخوة لسن محارم لحميهن، وليس له أن يخلو بواحدة منهن ولا أن يذهب بها وحدها إلى بيت أهلها أو إلى المستوصف أو المستشفى؛ لأن الخلوة ممنوعة، يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ويقول ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما .
فالواجب على زوجات الأخ التستر والحجاب وعدم كشف الوجه، ولا غيره من محاسنهن بل عليهن التستر والحجاب وليس له الخلوة بواحدة منهن، أما التحدث إليهن عند اجتماعهن أو بحضور الأزواج لا بأس مع الستر والحجاب وعدم الفحش في القول، يعني: التحدث الطيب السليم الذي لا فحش فيه لا بأس بذلك، أما أن يخلو بواحدة منهن أو ينقلها إلى مستشفى أو غيره وحدها فلا يجوز؛ لأن هذا من أسباب الخطر، ومن أسباب تزيين الشيطان للوقوع فيما حرم الله، فلا يجوز للمؤمن أن يعرض نفسه للخطر فيعصي رسول ربه عليه الصلاة والسلام ويقع في الفتنة والتهمة، أما إذا كن ثنتين أو ثلاث لا يخلو بواحدة فلا بأس، إذا حمل ثنتين أو ثلاث إلى أهلهن أو إلى مستشفى من دون أن يتهم من دون ريبة فلا بأس بذلك، أو تحدث إليهن أو إليهما فلا بأس بذلك لعدم الخلوة، الخلوة إنما تكون بالواحدة، وكذلك إذا كان هناك ريبة يتجنب الريبة، إذا كان إخوانه يتهمونه ولا يرضون منه بأن ينقل زوجاتهم إلى بيوت أهليهن أو إلى المستشفى فلا يتعرض ذلك ويبتعد عن أسباب التهمة.
وكذلك زوجته الواجب عليه أن يحسن عشرتها وأن يستخدمها هي لا يستخدم زوجات إخوانه، يستخدمها هي ويتلطف بها ويحسن عشرتها، ويحدثها وتحدثه، هكذا يقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ، ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنََّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228] ، ويقول ﷺ: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تحسن العشرة لزوجتك، وأن تستخدمها وأن لا تحقرها وأن لا تستخدم زوجات إخوانك بدلاً منها بل استخدمها هي وانتفع بها واستمتع بها وأحسن عشرتها وابتعد عن أسباب التهمة، هدى الله الجميع.
المقدم: سماحة الشيخ! لعل سماحتكم يتذكر الفتوى التي تفضلتم بها بخصوص السائق الأجنبي والنساء ولا سيما إذا كن داخل المدن، البعض فهم أن ذلك جائز، يجوز للسائق أن يأخذ المرأة طالما أنه داخل المدينة ويذهب بها إلى المستشفى أو إلى المدرسة ونحو ذلك، لا أدري سماحة الشيخ هل هناك من توضيح أكثر؟
الشيخ: تقدم التنبيه على هذا في بعض الأجوبة الماضية وذلك أنه لا يجوز، لا يجوز للسائق أن ينقل المرأة إلى المستشفى أو إلى غير المستشفى أو إلى المدرسة وحدها بل عليه أن يكون معها غيرها؛ لأن الخلوة فيها الخطر العظيم الذي أشار إليه النبي ﷺ.
فالحاصل أن الخلوة بالمرأة سواء كان في البيت أو في السيارة لا تجوز، والواجب على أهلها أن ينتبهوا لهذا الأمر ولو كانت ثقة، ولو كانت مدرسة لا تذهب وحدها فالشيطان قد ينزغ بينهما في مواعيد ضارة، فالواجب أن تكون معها امرأة أخرى أو يكون معها رجل آخر أو أم السائق أو زوجة السائق أو غيرهما، لابد يكون معهم ثالث حتى لا تقع الخلوة. نعم.
المقدم: وينطبق الحكم أيضاً حتى بالنسبة للحمو؟
الشيخ: نعم، حتى أخو الزوج نعم، وعم الزوج لا يخلو بها، أما أبوه محرم، أبوه وابنه محرم. نعم.
المقدم: وسواء كان ذلك داخل المدن أو خارجها؟
الشيخ: نعم، إذا كان سفر ما يجوز مطلقاً، لكن هذا في داخل المدن أسهل إذا كان معهم ثالث لا بأس ولو كان غير محرم. نعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق