خروج المرآة للحج أو العمرة أثناء عدة وفاة الزوج

 خروج المرآة للحج أو العمرة أثناء عدة وفاة الزوج




ما الحكم الشرعي لخروج المرآة للحج أو العمرة أثناء عدة وفاة الزوج ؟


أجاب فضيلة المفتي الدكتورعلي جمعة محمد على ذلك قائلاً : أنهُ يجب على المرآة غير الحامل أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن ، لقوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ، [سورة البقرة : الأية 234] ، ومعنى يتربصن بأنفسهن : ينتظرن خلال هذه المدة ولا يتزوجن ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الحداد الواجب عليهن .
وأكد فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز خروج المرآة للحج أو العمرة أثناء عدة وفاة الزوج ، لأن الحج والعمرة لا يفوتان ، ولكن العدة تفوت .


والله سبحانه وتعالى أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق