حكم من نابه شئ فى الصلاة
جواز قطع الصلاة عند الضرورة
1 - حكم من نابه شئ فى الصلاة
إذا كان المسلم يصلى و نادى عليه مناد أو طرق بابه طارق أو
رأى أعمى يكاد يخطئ الطريق أو يقع فى حفرة أو يدوس على
شئ فيتلفه أو نحو ذلك
يسبح بصوت يحصل به التنبيه و يفهم منه أنه يصلى و يقع به
المراد هذا إذا كان المصلى رجلا أما إذا كانت أمرأة فتصفق
بيديها و ذلك أن تضرب ظهر يدها اليمنى بباطن اليسرى أو
تضرب ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
روى البخارى و مسلم و أبو داود و أحمد و غيرهم
عن سهل بن سعد الساعدى
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( من نابه شئ فى صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء و التسبيح للرجال )
و روى البخارى و أبو داود عن سهل بن سعد
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا نابكم شئ فى الصلاة فليسبح الرجال و ليصفق النساء )
و قيل التسبيح جائز للرجال و النساء
و هو قول جماعة من المالكية
و لكنه قول يرده الحديث المتقدم فهو صريح فى التفرقة بينهما
قال القرطبى
القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا و نظرا
لأنها مأمورة بخفض صوتها فى الصلاة مطلقا
لما يخشى من الأفتنان بصوتها
و منع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء
و لأن الشأن فى المرأة دائما الأستتار
و الأحتجاب من أعين الرجال و أسماعهم
فلا ينبغى أن يظهر منها ما يدعو الى الفتنة
2 - جواز قطع الصلاة عند الضروره
إذا حدث للمصلى ضرورة
و لم يفد التسبيح أو التصفيق فى دفعها
جاز له أن يقطع الصلاة
كذلك لو خاف على أعمى من الهلاك أو مال من الضياع
و نحو ذلك من الضرورات فأن الضرورات تبيح المحظورات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق