حكم من نابه شئ فى الصلاة

 



حكم من نابه شئ فى الصلاة
جواز قطع الصلاة عند الضرورة
1 - حكم من نابه شئ فى الصلاة
إذا كان المسلم يصلى و نادى عليه مناد أو طرق بابه طارق أو
رأى أعمى يكاد يخطئ الطريق أو يقع فى حفرة أو يدوس على
شئ فيتلفه أو نحو ذلك
يسبح بصوت يحصل به التنبيه و يفهم منه أنه يصلى و يقع به
المراد هذا إذا كان المصلى رجلا أما إذا كانت أمرأة فتصفق
بيديها و ذلك أن تضرب ظهر يدها اليمنى بباطن اليسرى أو
تضرب ظاهر اليسرى بباطن اليمنى

روى البخارى و مسلم و أبو داود و أحمد و غيرهم

عن سهل بن سعد الساعدى

أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

( من نابه شئ فى صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء و التسبيح للرجال )

و روى البخارى و أبو داود عن سهل بن سعد

أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

( إذا نابكم شئ فى الصلاة فليسبح الرجال و ليصفق النساء )

و قيل التسبيح جائز للرجال و النساء

و هو قول جماعة من المالكية

و لكنه قول يرده الحديث المتقدم فهو صريح فى التفرقة بينهما

قال القرطبى

القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا و نظرا

لأنها مأمورة بخفض صوتها فى الصلاة مطلقا

لما يخشى من الأفتنان بصوتها

و منع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء

و لأن الشأن فى المرأة دائما الأستتار

و الأحتجاب من أعين الرجال و أسماعهم

فلا ينبغى أن يظهر منها ما يدعو الى الفتنة

2 - جواز قطع الصلاة عند الضروره

إذا حدث للمصلى ضرورة

و لم يفد التسبيح أو التصفيق فى دفعها

جاز له أن يقطع الصلاة

كذلك لو خاف على أعمى من الهلاك أو مال من الضياع

و نحو ذلك من الضرورات فأن الضرورات تبيح المحظورات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق