حكم الرجوع عن الوصية أو تبديلها
خلاصة الفتوى:
لا حرج على الموصي في الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها أو التعديل فيها بما يراه مناسباً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من أن يرجع الموصي عن وصيته بالكلية لسبب أو لغيره أو يعدل فيها حسب ما يراه، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، قال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا وصى في صحته، أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل.
وقال الباجي في المنتقى: لا خلاف في الرجوع في الوصية بالقول والفعل.
وبناء على هذا، فإن لك مطلق الحرية في الرجوع عن وصيتك وتعديلها على الكيفية التي تراها ولو كانت مكتوبة وموثقة فإن ذلك لا تأثير له، هذا إذا كنت أنت الموصي، أما إذا كانت الوصية من غيرك فلا يحق لك تغييرها ما دامت مشروعة ولو كانت تنقص من نصيبك من التركة أو كان الموصَى له غنياً لأن الوصية من حق الموصي وحده فلا يجوز تغييرها أو تبديلها من غيره، قال الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وغيره. وقال الشيخ الألباني: حسن.
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق