السؤال
أصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا وفي بعض الأحيان
أصلي عشرًا قبل الظهر وعشرًا بعد الظهر،
هل هذا يجوز؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابة
المشروع في السنة الراتبة لصلاة الظهر أن تصلي أربعًا قبل الظهر
بعد الأذان لها وركعتين بعدها، ويدل لذلك ما صح عن النبي
صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعًا قبل الظهر )
، الحديث أخرجه البخاري في ( صحيحه ) والإمام أحمد في ( مسنده )
والنسائي ، وفي رواية للترمذي بإسناد حسن: أربعًا قبل الظهر وركعتين
بعدها ، ومن صلى أربعًا بعد الظهر وأربعًا قبلها كان أفضل لما روى
الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن عن أم حبيبة
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر
وأربع بعدها حرمه الله على النار )
، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذا الفضل الكبير والثواب
العظيم، ولك أن تصلي تطوعًا زيادة على ما ذكرت ما شئت بعد صلاة
الظهر إلى صلاة العصر وتسلم من كل ركعتين لما صح عنه
صلى الله عليه وسلم أنه قال:
( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )
، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن بإسناد صحيح، أما قبل
صلاة الظهر فلا تصلي في وقت وقوف الشمس وتوسطها في كبد السماء
إلى أن تزول عن كبد السماء أي حتى يؤذن لصلاة الظهر وهذا الوقت
قصير يقدر بثلث ساعة تقريبا قبل الزوال، ويدل لذلك ما ثبت عن
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال:
( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا
أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس
بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس،
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب )
، أخرجه الإمام مسلم في ( صحيحه ) والترمذي والنسائي .
وما قبل وقوف الشمس وتوسطها في كبد السماء لك أن تتطوع فيه
بما شئت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح لقوله صلى الله عليه وسلم:
( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )
متفق على صحته.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق