الداعيه الاسلاميه بهيره خير الله تكتب حديث الصيام : جزء 6 - منتديات غزل القلوب

الداعيه الاسلاميه بهيره خير الله تكتب حديث الصيام : جزء 6 - منتديات غزل القلوب



لداعيه الاسلاميه بهيره خير الله تكتب حديث الصيام : جزء 6




حديث الصيام : جزء 6 :

حكم صوم رمضان لكبار السن :

- لا خلاف بين الفقهاء في وجوب صيام شهررمضان علي كبار السن القادرين عليه دون مشقة. لعموم قوله تعالي: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون} [ البقرة: 185] .

- و روي عن ابن عباس من القول بأن قوله تعالي: { وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [ البقرة: 184] غير منسوخ وهو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.

- وعليه وأجمع الفقهاء علي أن المشايخ من الرجال والعجائز من النساء الذين لا يستطيعون الصيام أو يطيقونه علي مشقة أو حرج أن يفطروا ؛ ثم اختلفوا في الواجب عليهم بهذا الفطر حال المشقة علي مذهبين:

- المذهب الأول: يري وجوب الفدية علي كبار السن إذا أفطروا للمشقة. واليه ذهب جمهور الفقهاء - قال به الحنفية والشافعية في أحد القوانين - وهو مذهب الحنابلة - وحجتهم: من الكتاب والسنة والمأثور ، من الآية ومن القول المروي عن ابن عباس فى تفسيرها ؛ وما روي عن كثير من أهل السلف من الصحابة أنهم قالوا بوجوب الفدية علي الشيخ الكبير إذا أفطر في رمضان.وهم لا يقولون ذلك إلا عن توقيف عن النبي لحسن الظن بهم.

- المذهب الثاني: يري عدم وجوب الفدية علي كبار السن إذا أفطروا للمشقة بل يسقط عنهم فرض الصوم بغير بدل - وإلي هذا ذهب المالكية - والشافعية في القول الثاني عندهم - وبه أخذ ابن حزم الظاهري. ووجه الدلالة عندهم : أن الله تعالي جعل في هذه الآية المحكمة حكم المريض والمسافر. وأوجب عليهما القضاء حين التمكن. وسكت عن الشيخ الهرم والعجوز الهرمة. فدل هذا علي سقوط فرض الصوم عنهما للمشقة. لعموم قوله تعالي: { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } [ البقرة: 286] .

* فدية الصوم : والمتفق عليه أن الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه ؛ لقوله تعالي : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } [ البقرة:184] ؛ ولقول ابن عباس : " رٌخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليه " ، والدلالة فى قوله : "رُخِّص" أن المُرخِّص هو النبي (ص) لأن الترخيص لا يكون إلا توقيفيا أي عن النبي (ص).

- والاختلاف في ماهية الإطعام أى الكم والنوع :

- قال الشيخ السيد سابق في فقه السنة : " عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع ، أو مُد ، علي خلاف في ذلك ، ولم يأت في السُّنة ما يدل علي التقدير ".

- وأخرج البخاري عن أنس بن مالك أنه أطعم بعدما كبر عاما أو عامين ، كل يوم مسكينا خبزا ولحما ، وأفطر . – وأخرج الدارقطني عن أنس أنه ضعف عن الصوم عاما ، فصنع جفنة من ثريد ، ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم .

- وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة قال : " من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مُد من قمح .

*** آراء العلماء المعاصرون في قيمة الفدية :

- د/ محمود العكازي - أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر : الفدية نصف صاع من البُّر أو قيمته ، أو يطعم مسكينا أكلتين مشبعتين عن كل يوم لا يصوم فيه .
- د/ علي جمعة - مفتي الديار المصرية س : والفدية : وهي إطعام مسكين عن كل يوم مُدًّا من طعام ، والمُدّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر. والفدية مقدارها مدٌّ عند الشافعية ، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد ، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام .
- أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية : وتقدر الفدية ب 1.625 كيلو من الأزر أو ثمنهم ، يعطى للفقراء والمساكين .
- الشيخ ابن باز - اللجنة الدائمة للفتوي بالمملكة العربية السعودية : سُئل عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟ قال : عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب .
- وقال الشيخ ابن عثيمين : يجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً ، سواء إطعاماً بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام ، أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيُعشيهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر" .

- إذن يطعم مسكينا أكلتين مشبعتين من أوسط طعام الذي يُخرج الفدية ؛ تقدر ما بين نصف كيلوجرام إلي 1.625 كيلو علي خلاف في تقدير القيمة -
- ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام .
- والإخراج بزيادة أحوط .

وعليه ينبغي التنبيه علي أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع لما تقرر من أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف ، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين . والله تعالي أعلي وأعلم ...

وللحديث بقية بمشيئة الله .....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق