فتاوى عن مبطلات الصلاة....(1)

مبطلات الصلاة:
اعلم أنه يجب على المكلف تعلم ما يفسد الصلاة ويبطلها حتى يجتنبه، فلا يكفي القيام بصور الأعمال كما هو الشأن اليوم باعتبار أحوال كثير من الناس. فأحدهم يذهب إلى الحج من غير أن يتعلم أحكام الحج ويكتفي بأن يقلّد الناس في أعمالهم، أو يفعل صورة الصلاة من غير تعلّم أركانها فيأتي بما يبطل عمله من صلاة وحج من غير أن يدري، وهؤلاء يدخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش” رواه ابن حبان.

ما حكم مَن صلَّى ناسيًا نجاسة في ثوبه؟

لا حرج رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].

س: ولو علم بها في بداية الأمر لكن أخَّرها لظروفٍ ثم نسي وصلَّى؟

ج: نعم الصلاة صحيحة.

س: إذا علم بالنَّجاسة أثناء الصلاة، والنجاسة في ثيابه الداخلية؟

ج: تبطل صلاته، يخلعها ويبدلها أو يغسلها، تبطل صلاته، لكن إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ صحَّت.

حكم من رأى لمعة في الصلاة لم يصلها الماء

نعم، إذا رأى لمعةً فوضوؤه باطل، وقد زالت الموالاة، انتهى، يُعيد الوضوء.

س: وإن رآها بعد أن فرغ من صلاته؟

ج: يُعيد الوضوء والصلاة.

حكم خروج الدم من الأنف أثناء الصلاة

خروج الدم لا ينقض الوضوء إذا كان قليلًا، من الأنف أو غيره، فالصلاة صحيحة ولا ينقض الوضوء، ولا حرج في ذلك، وإذا فرغ نظَّف نفسه بعد ذلك.

أما إذا كان كثيرًا فالأحوط الوضوء؛ لأنَّ بعض أهل العلم يقول أنَّ الكثير ينقض الوضوء من الدماء، وقد وردت فيه بعضُ الأحاديث الضَّعيفة وبعض الآثار.

فإذا توضأ وأعاد صلاته وأعاد وضوءه يكون أولى وأحوط، ولكن ليس هناك نصٌّ واضحٌ بنقض الوضوء بالدم الكثير، إنما هو اختلافٌ بين أهل العلم؛ لآثارٍ وردت في هذا فيها ضعفٌ، وآثار عن بعض الصَّحابة، فإذا توضأ احتياطًا فحسنٌ.

حكم الضحك في الصلاة

هذا الذي ضحك في المرة الأولى والثانية هذا آثم ويستحق التأديب على تلاعبه, يستحق التأديب من ولاة الأمور أو من الهيئة؛ لأنه متلاعب وعليكم أن تعيدوا الصلاة إذا كنتم ضحكتم في الثانية عليكم أن تعيدوها أيضاً كما أعدتموها في الأولى، الضحك يبطل الصلاة بإجماع المسلمين، فمن ضحك في صلاته النافلة أو الفريضة بطلت, فإن كنتم ضحكتم بضحك هذا اللاعب في الثانية عليكم إعادتها أيضاً كما أعدتم الأولى، وينبغي في مثل هذا أن توبخوه وأن تكلَّموا عليه وإذا تيسر تأديبه من أولي الأمر فينبغي تأديبه حتى لا يعود إلى مثل هذا، هذا تلاعب واستخفاف بالصلاة لا يجوز، نسأل الله العافية.

حكم الخروج من الصلاة لأجل فتح الباب

الصلاة تختلف، إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها، ومعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا ينبغي التعجل، إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل، أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي ﷺ: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء إذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق، أو الرجل بالصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة، النافلة خصوص، أما الفرض فإن كان الشيء مهم يخشى أنه مهم، فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله.

صلاة من في فمه القات

اذا كنت تصلي فلا يكن في فمك منه شيء،لا تُبقي في فمك منه شيء لأنك إذا أبقيته ربما ابتلعت منه شيء والأكل في الصلاة يبطلها والشرب كذلك، فالواجب عليك أن تلقيه من فمك وقت الصلاة، وإذا كنت فعلت ذلك في بعض الصلوات حتى ابتلعت منه شيء أو ابتلعت بعضاً منه فإنك تعيد الصلاة التي ابتلعت فيها القات، وهكذا لو أكلت لحماً أو شربت ماءً أو نحو ذلك، فالواجب عليك تخلي فمك من هذه الأشياء عند الصلاة، حتى تكون متهيأً للصلاة ليس في فمك شيء يشغلك عن الصلاة، ولا شيءٌ يسبب ابتلاعك إياه وأكلك إياه وشربك إياه، والقات من أخبث ما يتعاطاه الناس لما فيه من مضرة، وهكذا الدخان، وهكذا جميع المسكرات والمخدرات يجب الحذر منها، فالمؤمن يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن كل ما يضره نسأل الله للجميع الهداية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق