السؤال:
هل يجوز صيامها متفرقة، مثلاً: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، أو سبعة عشر وتسعة عشر وعشرين؟
الجواب:
يجوز أن تصوم الثلاثة، يصوم المؤمن الثلاثة في أي وقت من الشهر، الرسول ﷺ أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كان في أوله، أو في وسطه، أو آخره، الأمر واسع بحمد الله، وإن تيسر صيام البيض الثالث والرابع عشر والخامس عشر متوالية فهو أفضل، وإلا فالأمر واسع، يصوم الإنسان البيض في أي وقت من الشهر مفرقة، أو متوالية.
المقدم: إذن كوننا نطلق عليها قولنا الأيام البيض لا يشترط أن تكون في وقت معين من الشهر؟
الشيخ: ما يقال بيض إلا إذا كانت في الثالث عشر والرابع عشر وإلا صام ثلاثة أيام ثلاثة من الشهر ويكفي، لكن إذا قال البيض فالبيض المراد بها اللي ليلها أبيض ونهارها أبيض، أبيض بالقمر في الليل هذه هي الأيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، يقال لها أيام البيض.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق