* أحكام الكفارات في الصيام :
– الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تغطي الذنب وتستره.
– والكفارة في الصيام : ثنتان: الكفارة الكبري ، والكفارة الصغري .
١- الكفارة الكبري: وهي للمتعمد الجماع في نهار رمضان ، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ( وعدم وجود اعتاق رقبة ) ، وهي واجبة علي الرجل علي رأيين : وجوب الترتيب فيها عند الجمهور ، والمالكية علي التخيير .
– واختلف في وجوبها علي المراة التي جامعها زوجها علي أقوال ثلاثة: مابين الوجوب وعدمه و إجزاء كفارة واحدة عنهما . والفائدة أنها إذا كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة فلا كفارة عليها وعليها القضاء فقط ، وإن طاوعته فعليها القضاء والكفارة مثله عند الجمهور .
– وكذلك الرجل إذا جامع سهوا أو ناسيا أو جاهلا ، ففيه مذهبان :
١. عليه القضاء ولا كفارة عليه ، وهذا مذهب الجمهور: الحنيفة والمالكية في المشهور والشافعية والظاهرية
٢- خلافا للحنابلة وقول للمالكية بوجوب الكفارة والقضاء .
– والمختار رأي الجمهور ، لقوله تعالى( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) الأحزاب/٥ & الحديث ( إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) & وبالقياس علي النسيان في الأكل والشرب .
– واختلف في هل تتكرر الكفارة بتكرار الجماع؟
… فيه قولان:
١. أن عليه لكل يوم من رمضان كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة ، وهو قول المالكية والشافعية و الحنابلة في وجه .
٢. عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والرواية الثانية عند الحنابلة ، قياسا على الحد .
& مع وجوب التوبة و الإستغفار والندم علي ما وقع منه في انتهاكه لحرمة الشهر الكريم
# هذا ويجب بيان أن تقبيل الزوجة ومباشرتها لا يفسد الصيام إن أمن الإمناء أي الإنزال ، لقول عائشة:” كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه” . والمباشرة هي مس لبشرة المراة فيما دون الجماع .
– واختلف في وجوب الكفارة الكبري لمتعمد الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان بدون عذر ، علي رأيين :
١. أوجبها الحنفية والمالكية ، مثلها مثل الجماع ، لأن أصل الصوم الامتناع عن شهوتي البطن والفرج .
٢. ولم يوجبها الشافعية والحنابلة ، لأنه انتهك حرمة الشهر، وانتهك ركنا من أركان الدين ولا كفارة له إلا التوبة و الإستغفار وعليه قضاء اليوم.
والله أعلم …
.. وللحديث بقية بمشيئة الله تعالى، في ماهي الكفارة الصغري ؟
وأسأل الله القبول ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق