أحكام الكفارات في الصيام - ج ٥

*** أحكام الكفارات في الصيام – ج ٥ :

* الكفارات كبري وصغري ..

** والكفارة الصغري هي الفدية ، وهي الإطعام عن كل يوم فطر مسكينا ، مد من طعام يقدر بحوالي ٥٤٣ جرام من الحبوب علي مذهب الجمهور – أو صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح علي مذهب الحنفية، والصاع يقدر بحوالي ٢٠٤٠ جرام من القمح أو قيمته.

وتكون الفدية في أحوال ثلاثة : فدية الفضيلة، وفدية أصل الصوم ، وفدية التأخير .

وتحدثنا عن الكفارة الكبري وفدية الفضيلة وفدية أصل الصوم في مقالات سابقة .. وتتبقي فدية التأخير.

ثالثا – فدية التأخير :
وهي الفدية الواجبة لتاخير قضاء صوم رمضان إلي أن حل عليه رمضان التالي بغير عذر كمرض أو سفر . وفيها مذهبان :

١- يري وجوب الفدية مع القضاء ، وهو مذهب الجمهور، قال به المالكية والشافعية والحنابلة .

٢- يري عدم وجوب الفدية ، وعليه القضاء ، وهو مذهب الحنفية، ووجه محتمل عند الحنابلة، ومذهب ابن حزم الظاهري .

* ثم صار اختلاف في حكم من تأخر بغير عذر شرعي في قضاء صيام رمضان أو أداء كفارة أو نذر صيام حتي مات ، علي مذهبين :

١. يري وجوب الإيصاء بالفدية،فإن لم يوص لم تخرج ،لأنها تحتاج إلى نية صاحبها – وهو مذهب الحنفية.

٢. يري وجوب الفدية من تركة الميت ولو لم يوص ، لأنها حق لله ، وحق الله أولي أن يقضي كسائر الديون – وهو مذهب الجمهور، قال به المالكية والشافعية والحنابلة .

* ثم اختلف في هل يجوز لولي الميت أن يصوم عنه في هذه الحال ؟ علي٣مذاهب :

١. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، قالوا : لا يصام عنه لا في النذر ولا في قضاء رمضان ، لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الممات كالصلاة. لقوله تعالى:( وأن ليس للإنسان إلا ما سعي ) النجم/٣٩ .

٢. وذهب الشافعية في القديم ، وقول من الحنابلة، وابن حزم ، إلي أنه يجوز لولي الميت أن يصوم عنه النذور والقضاء مطلقا ، ويجزئه عن الإطعام ، وتبرأ به ذمة الميت، والولي بالخيار في الصوم. – وذلك لحديث عائشة مرفوعا : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) – رواه الشيخان.

٣. يصام عنه في النذر دون قضاء رمضان ، وهو مذهب أحمد . لحديث ابن عباس : ” أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فنجاها الله تعالي، فلم تصم حتي ماتت،فجاءت بنتها أو أختها إلي رسول الله ، فأمرها أن تصوم عنها” – حديث صحيح. فحديث عائشة عام وهذا خاص ، فيحمل عليه.

— أما أن كان تأخير القضاء بعذر فاتفقت المذاهب الأربعة علي أنه عليه القضاء فقط .
— وإن اتصل العذر حتي يموت وهو غير قادر علي قضائه ، فهذا لا شيء عليه ولا علي ورثته ، ولا في تركته لا صيام ولا إطعام.

.. هذا والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق