أحكام الكفارات في الصيام- ٢

* أحكام الكفارات في الصيام- ٢ :

أولا: الكفارة الكبري :
وعرضنا لها تفصيلا في مقال سابق ، وهي تجب في الجماع عمدا في نهار رمضان . واختلف في وجوبها في الأكل والشرب عمدا .

ثانيا : الكفارة الصغري :
وهي تسمي الفدية ، والإطعام عن كل يوم فطر يطعم بها مسكينا .

– ومقدار الفدية مثل مقدار صدقة الفطر ، واختلف في تحديدها علي مذهبين:
١. مقدار الفدية مد عن كل يوم فطر ( والمد ربع صاع ، وهو ملء الكفين معا ، ويتراوح بين حوالي ٥٤٣ – ٥١٠ جرام من الحبوب ، قمح أو تمر أو شعير أو أرز . وهو مذهب الجمهور : المالكية والشافعية والحنابلة .
٢.مقدار الفدية صاع من تمر أو شعير ، أو نصف صاع من قمح عن كل يوم فطر . وهو مذهب أبو حنيفة .
والصاع = ٤ أمداد = حوالي ٢ كيلوجرام – ٣.٨ كيلوجرام .

وهذه الفدية تجب حبوبا عند الجمهور ، ويجيز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة مراعاة لمصلحة المعطي له من الفقراء والمساكين.
ويجوز أن يصنع طعاماويدعو إليه المساكين.
ويجوز إطعام مسكين وجبتين من أوسط ما يطعم به أهله.

– وهذه الفدية تجب جبرا لصيام الفريضة، في أحوال ثلاثة : فدية الفضيلة، وفدية أصل الصوم ، وفدية التأخير.

نعرض عرضا عاما لكل منها ..
١- فدية الفضيلة وهي للحامل والمرضع
٢- فدية أصل الصوم للشيخ الهرم والمرأة العجوز
٣- فدية التأخير في قضاء صيام رمضان لمن حل عليه رمضان التالي بغير عذر شرعي.

ونفصل كل نوع منها في مقال آخر بمشيئة الله تعالى .. ونسأل الله القبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق