كفارة العشرة مساكين

السؤال
الوالد أوصى بعشر كفارات يمين، فكيف نخرج العشر كفارات،
وهل يجوز أن نخرج فلوسًا نقدًا؟

الإجابة

كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة: إطعام عشرة مساكين،
أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء
كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة،
وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة
آصع أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك.

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق