احكام المسح على الخفين ......الجزء 2

أحكام المسح على الشراب

الجواب:

المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: “يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها”. وهكذا روى صفوان بن عسال أن النبي ﷺ: “أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يسمحوا يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها” وهو ﷺ فعل ذلك كان يمسح على الخفين وفي بعض أسفاره ﷺ توضأ ومعه المغيرة يصب عليه فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما -عليه الصلاة والسلام-. والجورب يكون من الصوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك فهو من جنس الخف, الخف من الجلد والجورب من غير الجلد, والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد, إذا ستر القدمين مع الكعبين كالخف يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعاً فلا بأس لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب, أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء فيكون الحكم معلقاً بالجورب يمسح يوماً وليلة في الإقامة ويمسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر، أما النعل وحدها فلا يمسح عليها لأنها لا تحسب وإنما يمسح على الجورب بالنعل, وثبت عنه ﷺ أنه مسح الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فإذا مسح عليهما جميعاً صار الحكم لهما يخلعهما جميعاً ويبقيهما جميعاً, أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع, وهكذا الخف يبدأ بالمسح بعد الحدث فإذا مضى يومٌ وليلة -أربعة وعشرين ساعة- يعني مضى أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، المسح الأول بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر لكن لا بد أن يكون على طهارة لبسهما على طهارة ولا بد أن يكون ذلك في الحدث الأصغر أما في الجنابة لا, لا يسمح, وهكذا الحائض والنفساء لا تمسح المسح بالحدث الأصغر أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع -لا يُتصور في حق الحائض والنفساء-؛ لأنه لا طهارة لهما إلا بعد الغسل, فالحاصل أن الجورب إنما يمسح عليه في الوضوء أما في الجنب في الجنابة لا، يخلع.

عدد المسحات على الجورب

الجواب:
إذا مسح مرة كفى، إذا مسح الجورب, أو مسح الخف مرة واحد كفى، يكفي مرة.

متى يبدأ وقت المسح على الخفين؟

الجواب: 

يبدأ المسح من الفجر.

متى يبدأالتوقيت يكون من بداية المسح أو من بداية (الاغتسال)؟

لا، بعد الحدث، المسح بعد الحدث، يحسب من مسحه بعد الحدث، فإذا لبسها مثلًا صلاة العصر، ولم يُحدث إلا بعد العشاء، يكون مسحه بعد العشاء، العصر والمغرب والعشاء لا تُحسب، المدة يوم وليلة بعد المسح، وثلاثة أيام بلياليها بعد المسح، بعد حدثه يعني.

نية المسح على الخفين

الجواب: 
ليس لها نية، ما في نية، تكفي نية الوضوء، والحمد لله.

هل يمسح على الجوربين من لبسهما بعد تيمم؟

يخلعهما؛ لأنه مسح عليهما من غير طهارة الماء، طهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء، فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارةٍ كاملةٍ التي فعلها النبيُّ ﷺ.

المسح على الشراب الخفيف

الجواب:

الشراب لا بد أن يكون ساتراً صفيقاً فإذا كان خفيفاً يرى من ورائه اللحم يظهر من روائه صفت اللحم هل هو أسود, أو أحمر, أو كذا هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأن حكمه حكم العدم وجوده كعدمه, فلا بد أن يكون الشراب ساتراً صفيقا يستر ماً تحته.

حكم المسح على الحذاء ثم خلعه عند دخول المسجد

الجواب:
لا ما يصح لابد أن يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب انتهى الوضوء، بطل الوضوء.

فإنه إن مسح عليهما جميعاً يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، إذا خلع واحدة بطل الوضوء.

ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف متى مسح على ظاهر قدمه كفى كان النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفيه فقط على ظاهر القدم فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل إنما السنة مسح الظاهر فقط مثل ما قال علي : “لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح أعلاها”. وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه – عليه الصلاة والسلام-.

فالحاصل أن هذا هو محل المسح ظاهر الخف وظاهر الجورب.

وهنا مسألة أيضاً قد تخفى وهي مسألة الجبيرة إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح فإنه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها، وليس لهذا حدٌ محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، أو جرحت مثلاً في يده أو في رجله وهو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه، أو وضع الطبيب على الجبيرة فإنه يمسح مطلقاً، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء، وهكذا في الغسل غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة فإنه يمر عليه الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله.

حكم النَّعلين والجوربين بعد المسح عليهما

إذا كان على الجوربين مسح عليهما جميعًا، مثل: الكندرة على الجورب، ربما تستر، فإذا مسح عليهما جميعًا لا بأس، لكن متى خلع نعليه خلع الأسفل؛ صار الحكم لهما جميعًا. 

وأما إذا مسح الجورب من تحت النعل – خلع النعل ومسح على الجورب، أو خلع الكندرة ومسح الجورب – صار الحكمُ للجورب، والنعل يخلعها متى شاء، والكندرة يخلعها متى شاء؛ لأنَّ الحكم صار للممسوح عليه وهو الجورب.
س: ألا تكون الكندرة منفصلة عن الجورب؟
ج: ولو مُنفصلة، لو مسح عليهما جميعًا يبقى لهما جميعًا، فإذا خلع الكندرة أو خلع النعل يخلع الجورب، أما إذا خلع ومسح على الجورب دون الكندرة دون النعل فالحكم يختص بالجورب، كما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.

حكم لبس خُفِّ اليمنى قبل غسل اليسرى

فيه خلافٌ بين أهل العلم: منهم مَن يُجيز هذا؛ لبس اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس الخفّ عليها، جمعٌ من أهل العلم يقولون أنه يمسح؛ لأنه لبس هذه على طهارةٍ، وهذه على طهارةٍ، ولكن الأولى لم تكن طهارة كاملة، لكنها في معنى الكاملة. 

ولكن الأوْلى بالمؤمن في مثل هذا أن يخرج من الخلاف، فإذا غسل اليسرى وانتهى منها وقد لبس اليمنى، يخلعها، ثم يُعيد لبسها؛ حتى لا يبقى الخلافُ، ولا يقع إشكال؛ حتى يكون لبسهما على طهارةٍ، حتى يسلم من الخلاف.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق