احكام المسح على الخفين ……الجزء 3

ما دليل وجوب ستر الخفّين للقدم للمسح عليهما؟

الظاهر عموم الأدلة في الخفّين والجوربين؛ أنهما فعلا وقاية للقدم، وإرفاقًا للعبد وتسهيلًا عليه لحاجاته، فالرقيق لا يحصل به المقصود من هذا.

هل يُمسح على الجوارب الشفافة؟

لا بدّ أن يكون ساترًا، الخفّ والعمامة والجورب لا بدّ أن يكون ساترًا لمحل الفرض، فإن كان شفَّافًا لا يمسح عليه.

ما حكم الخروق اليسيرة في الجورب؟

الصحيح أنه يُعْفَى عن الشيء اليسير، وإذا احتاط وترك، خاطه أو رقعه؛ يكون أحسن، أو أبدله، لكن الصحيح أن الشيء اليسير عُرْفًا يُعْفَى عنه، الخرق اليسير.

هل ينتقض الوضوء إذا انتهت مدةُ المسح؟

نعم، المعروف عند أهل العلم أنه ينتقض،… بعد أن تنتهى المدة يخلع ويتوضأ، انتهت الطهارة.

هل يجوز المسح على النعال؟

لا، النعال ما يُمسح عليها، يُمسح على الخفين، يُمسح على الجوربين.

حكم مَن مسح وهو مقيم ثم سافر؟

يُتم مسح مقيم: يوم وليلة. 
وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام.
والعكس: إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها؛ لم يمسح.
س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من الفترة الأولى، أو يبتدئ مسحًا جديدًا على طول ثلاثة أيام؟
ج: ليس له إلا يوم وليلة، فما دام قد بدأ المسح وهو مقيم فيوم وليلة.

ما حكم من مسح على خف ثم خلعه بعد حدث؟

المسح على الخفَّين سنة ورخصة من الله جلَّ وعلا؛ رحمةً لعباده، وتيسيرًا عليهم، يمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا لبس الخفَّين على طهارةٍ، أو الجوربين على طهارةٍ.
وذكر أهلُ العلم أنه متى خلع الخفَّ بعد الحدث بطل وضوؤه، هذا هو الذي عليه أهلُ العلم، وهو جمهورهم.
وقد قال بعضُ أهل العلم -وهو قولٌ شاذٌّ- أنه لا يبطل الوضوء بخلع الخفِّ، ولكنه قولٌ مرجوحٌ.
وإن كان الابنُ الشيخ محمد بن عثيمين قال هذا الكلام فهو غلطٌ، تبع فيه بعضَ أهل العلم، وهو قولٌ مرجوحٌ، والصواب أنه متى خلع الخفَّين بطلت الطهارةُ، وكان عليه أن يتوضأ من جديدٍ إذا أراد أن يُصلي، أو يمسَّ المصحف، أو يطوف، ونحو ذلك، هذا هو المعتمد، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهورُ أهل العلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق