السؤال:
يسأل سؤالًا رجل اعتاد الحلف بالحرام، فهو يقول دائمًا: علي الحرام لأفعل كذا، ولا أفعل كذا.. وما أشبه ذلك، هل يؤثر هذا على النكاح؟
الجواب:
هذا حكمه حكم اليمين، إذا قال: علي الحرام ما أكلم فلانًا، علي الحرام، ما آكل كذا، علي الحرام ما أسافر، وما أشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين، لقول الله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] نزلت في تحريمه العسل، وفي قول آخر: أنه تحريمه مارية، مملوكة له بسبب ما جرى بين أزواجه في ذلك: حفصة وعائشة وزينب في شأن العسل، أو شأن الجارية، حلف وحرم أنه لا يقربها، أو حرم ألا يأكل العسل؛ فأنزل الله الآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] قال ابن عباس: معنى ذلك أن في الحرام كفارة اليمين، وهكذا قال جمع من أهل العلم.
إلا إذا قصد تحريم زوجته إذا قصد.. إذا صار في نيته عليه الحرام من زوجته، فهذا فيه كفارة الظهار، المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز؛ صام شهرين متتابعين، فإن عجز؛ أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا، قبل أن يقربها، قبل أن يمسها، كل صاع يقسم بين اثنين، كل واحد له نصف الصاع، كيلو ونص كل واحد من التمر أو من الحنطة، ستين مسكينًا، يعطى كل واحد كيلو ونص، تسعين كيلو، ثلاثين صاعًا قبل أن يمسها.
أما إذا كان ما قصد الزوجة، جرى على لسانه هكذا، أو قصد الامتناع من هذا الشيء، ولم يقصد الزوجة، فهذا فيه كفارة اليمين كما تقدم، نعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق