حكم المسح على الخفين والشراب ثم الصلاة في الشراب
مسحت على الخفين والشراريب معًا، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد وصليت بالشراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟
الجواب:
إذا كنت مسحت عليهما جميعًا على الخف وعلى ما ظهر من الشراب فاخلعهما جميعًا، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط ……… والشراب ساتر ومسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله ولو خلعت الخف. نعم.
المقدم: يقول: مسحت عليهما جميعًا؟
الشيخ: يخلعهما جميعًا إذا مسح عليهما جميعًا يخلعهما جميعًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: أما إذا مسح على الجوربين أخرج رجليه ومسح على الجوربين ثم أدخلهما في الكندرة أو في الخف فالأمر على الجوربين، إذا خلع الخف لا بأس لا يضر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
حكم المسح على الجوربين لصلاة ثم خلعه
المقدم: الحمد لله.
الشيخ: من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يومًا وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، بعد الحدث والمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام، يعني: اثنتين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها، بعد الحدث والمسح، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتًا أو وقتين ثم يخلع، لا حرج في ذلك. نعم.
حكم الصلاة بنعل يغطي القدم والكعبين
الجواب: إذا لبسته على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيم، مدة يوم وليلة، وإن كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا كان هذا ساتراً للقدم مع الكعبين فالحمد لله، نعم.
المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره
ولا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعًا، ومنها: كون الشراب ساترًا لمحل الفرض، ملبوسًا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء.
والله ولي التوفيق
حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا
ج: من لبس الخفين أو الجوربين -وهما: الشراب- على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته، ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح ﷺ برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وصح عن النبي ﷺ أنه قال: قد فعلت ومعنى ذلك: أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق