احكام المسح على الخفين .....الجزء 5

حكم المسح على الخفين والشراب ثم الصلاة في الشراب

 مسحت على الخفين والشراريب معًا، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد وصليت بالشراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟

الجواب:

إذا كنت مسحت عليهما جميعًا على الخف وعلى ما ظهر من الشراب فاخلعهما جميعًا، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط ……… والشراب ساتر ومسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله ولو خلعت الخف. نعم.
المقدم: يقول: مسحت عليهما جميعًا؟
الشيخ: يخلعهما جميعًا إذا مسح عليهما جميعًا يخلعهما جميعًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: أما إذا مسح على الجوربين أخرج رجليه ومسح على الجوربين ثم أدخلهما في الكندرة أو في الخف فالأمر على الجوربين، إذا خلع الخف لا بأس لا يضر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

حكم المسح على الجوربين لصلاة ثم خلعه

ما هي كيفية المسح على الجورب؟ مثلًا: أتوضأ لصلاة الفجر، ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث أني أعمل معلمة، وعند عودتي للمنزل، أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟
الجواب: لا بأس لا حرج في ذلك.
المقدم: الحمد لله.
الشيخ: من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يومًا وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، بعد الحدث والمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام، يعني: اثنتين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها، بعد الحدث والمسح، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتًا أو وقتين ثم يخلع، لا حرج في ذلك. نعم.

حكم الصلاة بنعل يغطي القدم والكعبين

الجواب: إذا لبسته على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيم، مدة يوم وليلة، وإن كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا كان هذا ساتراً للقدم مع الكعبين فالحمد لله، نعم.

المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره

كثيرًا ما أرى بعض المصلين يمسحون على (الشراب) في وضوئهم حتى وقت الصيف وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك، وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب؟ علمًا أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون: إن ذلك مرخص به.
ج: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف.
ولا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعًا، ومنها: كون الشراب ساترًا لمحل الفرض، ملبوسًا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء.
والله ولي التوفيق

حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا

ج: من لبس الخفين أو الجوربين -وهما: الشراب- على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة  عن النبي ﷺ أنه قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة  أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته، ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح ﷺ برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وصح عن النبي ﷺ أنه قال: قد فعلت ومعنى ذلك: أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك

حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة ناسيًا

 الصلاة بعد المدة تُعيدها، كالصلاة التي تفعلها وأنت مُحْدِثٌ ناسٍ؛ تُعيدها.

حكم من لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر

الجواب:

إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهارة وسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإذا كان مسح يتمم على مسح  المقيم يوم وليلة، إذا بدأ المسح وهو مقيم يتمم مسح المقيم.

حكم من لبس الجورب ولم ينو المسح عليه ثم مسح عليه

الجواب:

إذا لبسه على طهارة في الضحى ثم جاء الظهر يمسح إذا أراد ولو ما نوى أن يمسح، إذا لبسه على طهارة وجاء الظهر ويحب أن يمسح، وإن أحب أن يخلع يخلع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق